نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 396
< فهرس الموضوعات > فوريّة خيار الفسخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما إذا خيار الفسخ < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر [1] .