نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 372
والجبّ ، وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ، وتفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد ، وأمّا اللاحق به ففيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً سواء كان قبل الوطء أو بعده . والعنن ، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً ، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها لا خيار لها ، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة حتّى دبراً ، فلو وطأها ثمّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة فلا خيار لها . والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص ، والجذام ، والإفضاء ، وقد مرّ تفسيره فيما سبق [1] . والقرن ، ويقال له : العفل ، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء ، بل ولو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر . والعرج البيّن ، وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد . والزمانة على الأظهر . والعمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علَّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات 1 .
[1] تحرير الوسيلة : 2 « أول كتاب النكاح » مسألة 12 .
372
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 372