مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أُختها إلَّا
( 1 ) الكافي : 5 / 454 ح 5 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1088 ، الوسائل : 21 / 25 ، أبواب المتعة ب 7 ح 1 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1109 ، الإستبصار : 3 / 145 ح 524 ، الفقيه : 3 / 293 ح 1390 ، الوسائل : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 253 ح 1089 ، الإستبصار 3 : 143 ح 515 ، وسائل الشيعة : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .