نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 328
فقالت : « زوّجتك نفسي » صحّ [1] . مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية [2] .
[1] في « فصل في عقد النكاح وأحكامه » . [2] في ص : 307 . ( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 . ( 4 ) الوسائل : 20 / 544 و 546 - 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 و 9 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 303 .
328
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 328