responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) ( عدد الصفحات : 641)


مسألة 17 : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأُخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوّجتك بنتي أو أُختي هكذا ، وأمّا لو زوّج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان ، وكذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى ولم يذكر المهر أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل [1] .



[1] الوسائل : 22 / 407 - 412 ، كتاب اللعان ب 1 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 356 ، الحدائق الناضرة : 23 / 641 ، رياض المسائل : 6 / 518 . ( 3 ) الخلاف : 4 / 338 - 339 ، الروضة البهيّة : 5 / 244 ، كشف اللثام : 7 / 262 ، الحدائق الناضرة : 24 / 99 . ( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 128 . ( 5 ) الكافي : 5 / 361 ح 2 ، التهذيب : 7 / 355 ح 1445 ، الوسائل : 20 / 303 ، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2 .

321

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست