نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) ( عدد الصفحات : 641)
مسألة 17 : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأُخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوّجتك بنتي أو أُختي هكذا ، وأمّا لو زوّج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان ، وكذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى ولم يذكر المهر أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل [1] .