نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 32
مسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل ، وهو إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع أذنها ، وأمّا فيها بدون أذنها ففيه قولان : أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى ، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل : بوجوبها عليه للزوجة ، وهي عشرة دنانير ، وهو ضعيف في الغاية [1] .
[1] المصنف لعبد الرزاق : 7 / 151 ح 12593 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9 / 29 ، كنز العمال : 16 / 576 ح 45924 مع اختلاف في لفظ الحديث والشعر . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 116 .
32
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 32