مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق [1] .
[1] الكافي : 7 / 257 ح 11 ، الفقيه : 3 / 89 ح 333 ، التهذيب : 10 / 136 ح 541 ، الإستبصار : 4 / 253 ح 957 ، الوسائل : 28 / 324 ، أبواب حد المرتد ب 1 ح 3 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 547 - 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 6 و 7 . ( 3 ) رياض المسائل : 6 / 525 . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 540 - 544 .