مسألة 4 : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة
( 1 ) الكافي : 5 / 436 ح 6 ، الوسائل : 20 / 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 7 . ( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 52 . ( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 - 295 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 300 ، الإستبصار : 3 / 181 . ( 6 ) الخلاف : 4 / 325 - 326 ، المبسوط : 4 / 212 .