نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 303
مسألة 3 : لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ، سواء كان كتابياً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج الوثنية وثنياً كان أو كتابياً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده