responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30


عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره ، أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته ؟ قولان : أظهرهما الأوّل ، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً ، كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون ما كان لمجرّد الميل والأنس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط [1] .



[1] شرائع الإسلام : 2 / 270 ، الروضة البهية : 5 / 104 ، مسالك الأفهام : 7 / 66 ، الحدائق الناضرة : 23 / 89 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 270 . ( 3 ) رياض المسائل : 6 / 380 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 7 / 66 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 412 ح 1647 ، وص 419 ح 1678 ، الفقيه : 3 / 256 ح 1215 ، الوسائل : 20 / 140 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 71 ح 1 . ( 6 ) رياض المسائل : 6 / 380 .

30

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست