نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 269
مسألة 5 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ، أن يكون في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها ؟ قولان ، أحوطهما : الثاني بل لا يخلو من قوّة [1] .