responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 249


مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا [1] .
مسألة 19 : لو طلَّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة [2] .



[1] تقدّم في ص 165 .
[2] في ص 183 - 184 و 203 - 204 .

249

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست