responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 23


مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً ، لكن على الأحوط في الصورة الثانية ، وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلَّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدّية ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب [1] .



[1] الروضة البهية : 2 / 144 ، رياض المسائل : 5 / 384 ، جواهر الكلام : 26 / 38 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 266 ، الوسيلة : 137 . ( 3 ) الكافي : 5 / 398 ح 2 ، الوسائل : 20 / 101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 5 / 398 ح 3 ، التهذيب : 7 / 451 ح 1806 ، الفقيه : 3 / 261 ح 1240 ، الوسائل : 20 / 101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 2 .

23

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست