responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > الرضاع يحرّم سابقاً أو لاحقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة < / فهرس الموضوعات > فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنّها صارت أمّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتاً له في الأوّل وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه [1] .



[1] الوسائل : 20 / 371 و 399 و 402 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 و 10 و 14 . ( 2 ) جامع المقاصد : 2 / 233 ، الروضة البهيّة : 5 / 172 173 ، مسالك الأفهام : 7 / 257 . ( 3 ) الأم : 5 / 34 ، المغني لابن قدامة : 9 / 210 - 214 ، الشرح الكبير : 9 / 206 ، المجموع : 19 / 336 - 337 ، بدائع الصنائع : 3 / 410 ، العزيز شرح الوجيز : 9 / 583 ، ولكن وإن لم يصرّح بعضهم بأنّ الرضاع اللَّاحق محرّم كالسابق ، إلَّا أنّ التزامهم بذلك يثبت حكمهم بانفساخ النكاح بالرضاع اللاحق في موارد متعدّدة . ( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 324 .

194

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست