responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 157


والعدد ، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة ، ولا يبعد كون الأثر هو الأصل والباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه ، فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم ، وأمّا الزّمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتّصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة ، وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة [1] .



[1] المقنعة : 502 ، الكافي في الفقه : 285 ، السرائر : 2 / 520 و 551 ، جامع المقاصد : 12 / 215 - 218 ، مسالك الأفهام : 7 / 213 ، الروضة البهية : 5 / 156 - 162 ، نهاية المرام : 1 / 101 ، رياض المسائل : 6 / 430 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 274 - 283 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 و 3 و 4 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 9 / 192 ، الشرح الكبير : 9 / 199 - 200 ، المجموع : 19 / 318 ، بدائع الصنائع : 3 / 405 - 406 ، مغني المحتاج : 3 / 416 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : 9 / 192 ، الشرح الكبير : 9 / 200 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : 9 / 192 ، الشرح الكبير : 9 / 199 - 200 ، المجموع : 19 / 318 . ( 6 ) التبيان : 3 / 160 . ( 7 ) السرائر : 2 / 520 .

157

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست