نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 119
وليّه ، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولًا ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل ولا أجازه في الثاني ( 1 ) . مسألة 17 : إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك ، بل الأقوى صحّته بها حتى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد ( 2 ) . مسألة 18 يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على
119
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 119