نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 89
فصل في أولياء العقد مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للأُمّ عليهم وللجدّ من طرف الأمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم [1] .