نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 85
مسألة 23 : إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها ، فهذه الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج والزوجة ، فإن أقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلمت إليه ، ومع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما ، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما ، وإن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلَّا أنّه لو طلَّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى ، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كلّ حال ( 1 ) .
85
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 85