نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 588
حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخدّام فلا يبعُد وجوبه . والأولى إيكال الأمر إلى العُرف والعادة في جميع المذكورات ، وكذا في الآلات والأدوات المُحتاج إليها ، فهي أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الَّتي تسكن فيها [1] .
[1] شرائع الإسلام : 2 / 349 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 233 ، سورة النساء : 4 / 34 ، سورة الطلاق : 65 / 6 . ( 3 ) الوسائل : 21 / 507 - 513 ، أبواب النفقات ب 1 . ( 4 ) الوسائل : 21 / 512 - 513 ، أبواب النفقات ب 1 ح 11 و ب 2 ح 1 . ( 5 ) الكافي : 5 / 511 ح 5 ، الوسائل : 21 / 513 ، أبواب النفقات ب 2 ح 1 .
588
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 588