responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56


مسألة 29 : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ وريبة ، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصاً في الشابّة ، وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع ، وهو ضعيف . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض [1] .



[1] الوسائل : 20 / 87 - 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 1 ، 4 ، 8 ، 12 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 88 - 89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 2 ، 3 ، 5 ، 7 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 268 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 268 . ( 5 ) جواهر الكلام : 29 / 67 .

56

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست