نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 553
مسألة 14 : يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلَّا إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم [1] .