نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 546
مسألة 11 : لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعيّن على الأمّ إرضاعه مجاناً ، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكون الأُجرة أو النفقة عليها [1] .