خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه إلَّا باللَّعان [1] .
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 141 - 143 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 119 .