نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 500
مسألة 5 : لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلَّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، وحيث إنّ التفريق لا يكون إلَّا بالطلاق فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه [1] .