responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) ( عدد الصفحات : 641)


مسألة 22 : يستثنى من حرمة النظر واللَّمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللَّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللَّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي [1] .



[1] الوسائل : 15 / 369 ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 .

41

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست