نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 408
مسألة 10 : لو دلَّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبيّن له بعد الدخول ، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ، وإن دفعه إليها استعاده ، وإن كان المدلَّس غير الزوجة فالمهر المسمّى ، وإن استقرّ على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة إلَّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلَّس ويأخذ منه [1] .