نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 39
مسألة 20 : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب ، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً [1] .