responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 367


مسألة 17 : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمكروه ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة [1] .



[1] التهذيب : 8 / 158 ح 547 ، الإستبصار : 3 / 351 ح 1254 ، الوسائل : 22 / 276 ، أبواب العدد ب 52 ح 4 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 157 ح 546 ، الإستبصار : 3 / 351 ح 1253 ، الوسائل : 22 / 276 ، أبواب العدد ب 52 ح 3 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1109 ، الإستبصار : 3 / 145 ح 524 ، الوسائل : 21 / 38 ، أبواب المتعة ب 13 ح 6 . ( 4 ) الكافي : 5 / 454 ح 5 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1088 ، الوسائل : 21 / 25 ، أبواب المتعة ب 7 ح 1 .

367

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست