مسألة 14 : لا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك [1] .
[1] الحدائق الناضرة : 24 / 173 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، في كتاب اللعان ذ مسألة 4 . ( 3 ) الكافي : 5 / 451 ح 6 ، الوسائل : 21 / 77 ، أبواب المتعة ب 43 ح 2 .