responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) ( عدد الصفحات : 641)


مسألة 13 : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه ، وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلَّا مع العلم بالانتفاء [1] .



[1] الكافي : 5 / 467 ح 9 ، التهذيب : 7 / 270 ح 1160 ، الوسائل : 21 / 72 ، أبواب المتعة ب 36 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 297 ح 1413 ، الوسائل : 21 / 33 ، أبواب المتعة ب 11 ح 3 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 306 ، جامع المقاصد : 13 / 33 ، الروضة البهية : 5 / 288 ، مسالك الأفهام : 7 / 460 ، الحدائق الناضرة : 24 / 170 - 171 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 270 ح 1158 ، الإستبصار : 3 / 153 ح 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، الوسائل : 21 / 70 ، أبواب المتعة ب 33 ح 3 .

351

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست