responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 332


مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلَّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّا من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر [1] .



[1] الخلاف : 4 / 340 - 341 ، كشف اللثام : 7 / 276 ، رياض المسائل : 7 / 11 . ( 2 ) الكافي : 5 / 455 ح 1 ، التهذيب : 7 / 262 ح 1133 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 455 ح 2 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 2 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 262 ح 1135 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 3 .

332

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست