نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 319
مسألة 13 : لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره ( 1 ) . مسألة 14 : لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلًا فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما ؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوّة ( 2 ) . مسألة 15 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة من غير فرق بين المطلَّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز أن يوكَّل محلًا في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكَّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما ( 3 ) .
319
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 319