مسألة 11 : لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة ، كالكنّاس والحجّام ونحوهما لأنّ المسلم كفو المسلم ، والمؤمن كفو المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر [1] . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ [2] ( 1 ) .
[1] الفقيه : 3 / 249 ح 1185 ، الوسائل : 20 / 74 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 27 ح 8 . [2] في أوّل كتابنا هذا مسألة 3 و 4 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 300 .