نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 266
مسألة 2 : لو وكَّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع الدخول ، وأمّا لو عيّن الزوجة فإن كان الموكَّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلًا بهما ، بخلاف العكس ، فالمدار علم الموكِّل وجهله لا الوكيل [1] .
[1] الكافي : 5 / 428 ح 8 ، الوسائل : 20 / 452 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 9 . ( 2 ) قرب الإسناد : 249 ح 986 ، مسائل عليّ بن جعفر : 109 ح 17 ، الوسائل : 20 / 456 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 20 .
266
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 266