مسألة 25 : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط [1] .
[1] الكافي : 5 / 417 ح 3 ، الوسائل : 20 / 444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 3 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 292 .