نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 249
مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا [1] . مسألة 19 : لو طلَّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة [2] .
[1] تقدّم في ص 165 . [2] في ص 183 - 184 و 203 - 204 .
249
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 249