نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243
مسألة 13 : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الأُخت وشكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأُخت وشك في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة 1 . مسألة 14 : لو طلَّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلَّا بعد انقضاء العدّة 2 .
243
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243