responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 238


مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلَّا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلَّا بطل ، ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى [1] .



[1] الخلاف : 4 / 296 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 683 ، الروضة البهية : 5 / 181 ، مسالك الأفهام : 7 / 290 ، الحدائق الناضرة : 23 / 467 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 . ( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 357 .

238

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست