نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 213
الباقر ( عليه السّلام ) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا [1] ، وعن الكاظم ( عليه السّلام ) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا [2] 1 .