نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 124
مسألة 24 : إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه ، وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أُمّ المرأة وبنتها وأُختها والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى خلافه [1] .
[1] الوسائل : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 16 و 17 . والوسائل : 26 / 219 - 220 ، أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 و 4 .
124
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 124