مسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما [1] .
[1] الكافي : 5 / 394 ح 9 ، الفقيه : 3 / 250 ح 1191 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 2 / 18 ح 44 ، التهذيب : 7 / 381 ح 1541 ، الإستبصار : 3 / 239 ح 857 ، الوسائل : 20 / 275 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1 .