responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86


< صفحة فارغة > [ المقام الأول في وقت صلاة الظهرين ] < / صفحة فارغة > هذا الاحتمال بعد وضوح عدم كون الخطاب متوجها الى شخصه - ص - فقط .
ومنها : قوله تعالى * ( فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * [1] بناء على كون المراد بالموقوت هو ذا وقت معين واما إذا كان المراد به هو المفروض فهو لا دلالة له على المقام ولكنه بعيد لاستلزامه كون الموقوت غير مفيد لمعنى جديد بل اتى به تأكيدا لمعنى الكتاب كما لا يخفى نعم قد وقع تفسيره في بعض الروايات بالثبوت اشعارا بالفرق بين الصلاة وبين الصوم بأنها كتاب ثابت لا يسقط بحال دونه إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تلك المقامات فنقول :
المقام الأول في وقت صلاة الظهرين قال الله تعالى * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * [2] والمراد من الدلوك هو الزوال ولا مجال لتفسيره بالاصفرار المتحقق حين دنو الشمس من الغروب ويدل على ما ذكرنا - مضافا الى تصريح كثير من أهل اللغة بذلك - صحيحة زرارة في تفسير الآية المشتملة على قول أبي جعفر - عليه السّلام - : ودلوكها زوالها [3] وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله - ع - في قوله تعالى * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * قال : دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا الفجر . [4] فلا يبقى مع ذلك موقع للخدشة في ان معنى الدلوك هو الزوال كما هو ظاهر ويدل على أصل الحكم مضافا الى الكريمة الروايات المستفيضة بل المواترة الظاهرة بل الصريحة في دخول وقت الظهر بمجرد الزوال ومقتضاه عدم جواز التقديم على الزوال كما حكى عن ابن عباس وبعض آخر من جواز إتيان المسافر بها قرب الزوال كما ان مقتضاه عدم لزوم الانتظار بعد الزوال



[1] سورة النساء آية 113
[2] سورة الإسراء آية 76
[3] الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الثاني ح - 1
[4] الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 10 .

86

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست