responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 84


< صفحة فارغة > [ مسألة - 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب ] < / صفحة فارغة > مسألة - 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب ، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب الى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما ، والأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الإتيان بهما الى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة ولو لم يبق الى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطا ، والأحوط قضائهما مترتبا بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال الى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما ان منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام - أي أربعة أسباع الشاخص - على الأظهر ، وان لا يبعد ان يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية وهو أول فضيلة العشاء الى ثلث الليل فلها وقتا أجزاء : ) * قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث الى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، ولعل حدوثها يساوق مع زمان التجلل والاسفار وتنور الصبح المنصوص بها . ( 1 )


« 1 » الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس والأربعون ح - 1

84

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست