نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 639
< صفحة فارغة > [ مسألة 10 - ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب ] < / صفحة فارغة > مسألة 10 - ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به والباقي هو اللون فقط تصح الصلاة فيه على الأقوى . واما لو بقي عينه فلا تصح على الأقوى ، كما ان الأقوى عدم صحتها في ثوب خيط بالمغصوب وان لم يمكن رده بالفتق فضلا عما يمكن نعم لا إشكال في الصحة فيما إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو اجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته . ( 1 )
639
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 639