نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 617
< صفحة فارغة > [ مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور ] < / صفحة فارغة > مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور : < صفحة فارغة > [ الأول الطهارة ] < / صفحة فارغة > الأول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم ، < صفحة فارغة > [ الثاني الإباحة ] < / صفحة فارغة > الثاني الإباحة فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية فلو لم يعلم بها صحت صلوته وكذا مع النسيان إلا في الغاصب نفسه فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( 1 )
617
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 617