نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 612
مطلقا وان لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأولين ، والأقوى لمن لا يجد شيئا يصلى فيه حتى مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر وان كان الأحوط لمن يجد ما يطلى به الجمع بينه وبين واجده . ( 1 )
612
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 612