responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 610


الى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدمة . ( 1 ) < صفحة فارغة > [ مسألة - 4 يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ] < / صفحة فارغة > مسألة - 4 يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( 2 ) < صفحة فارغة > [ مسألة - 5 الأمة والصبية كالحرة والبالغة ] < / صفحة فارغة > مسألة - 5 الأمة والصبية كالحرة والبالغة الا انه لا يجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق . ( 3 ) < صفحة فارغة > [ مسألة - 6 لا يجب التستر من جهة التحت ] < / صفحة فارغة > مسألة - 6 لا يجب التستر من جهة التحت نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضا وان لم يكن ناظر فعلا ، واما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب على الأقوى إلا مع وجود ناظر فيه . ( 4 )

610

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست