نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 606
< صفحة فارغة > [ مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم ] < / صفحة فارغة > مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر الى الستر ان علم في الأثناء والأحوط الإتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( 1 )
606
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 606