نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 60
< صفحة فارغة > [ مسألة 3 - يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار ] < / صفحة فارغة > مسألة 3 - يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار لكن الاولى - ح - عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة . ( 1 )
60
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 60