نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 534
< صفحة فارغة > [ مسألة - 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان ] < / صفحة فارغة > مسألة - 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى كما ان الأحوط ان يتم جهات الاولى ثم يشرع في الثانية وان كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى في كل جهة . ( 1 )
534
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 534